مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
علاوة عن المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيّين، يكلّف رؤساء المهندسين بصياغة برامج تنمية الصيد البحري. ويشرفون على النشاطات التي يمارسها المهندسون كما يسيرونها وينسقونها ويقومون بمتابعتها.