الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
علاوة عن المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلّف المهندسون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بالقيام بدراسات تقنية حسب اختصاصاتهم وتنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات المرتبطة بمهامهم.
ويكلفون أيضا بصياغة المناهج والتقنيات الخاصة بتحسين إنتاجية الصيد البحري في عرض البحار وتربية المائيات وإعداد كل مشروع تنموي في مجال الصيد البحري ومتابعته وإنجازه وتنسيقه.