الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم، شروط الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية ، كما تم تحديده في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
الفصل الخامس أحكام إدماجية عامة الماد 12 : يدمج العمال المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي مع أخذ جميع حقوقهم في الترقية بعين الإعتبار.
ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل.