مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال ، وللمدة المتبقية للعضوية.