مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
تبدأ السنة المالية يوم أول يناير و تنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة.