مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.