الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة ويقرر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها وحصيلة نشاطها،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات و العقود والاتفاقيات والمساهمة وإنشاء الفروع و كل التصرفات الملزمة للمؤسسة الحصيلة التقديرية للإيرادات و النفقات
- الحسابات السنوية لتسيير المؤسسة ،
- القانون الأساسي والاتفاقيات و الشروط العامة المتعلقة برواتب مستخدمي المؤسسة، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء العقارات و استئجارها
- كل مسألة يقترحها المدير العام و التي من شأنها أن تحسن تنظيم المؤسسة وتسييرها وتسهل.
إنجاز أهدافها .