مرسوم تنفيذي رقم 98-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين
المادة 2
تعدل قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين المرفقة بملحق المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين :
تسمية المركز مقر المركز 28 ولاية المسيلة : 28-9 مركز التكوين المهني و التمهين ببوسعادة 2 - بوسعادة 28-10 بدون تغيير - بدون تغيير ".