مرسوم تنفيذي رقم 98-91
مرسوم تنفيذي رقم 98-91 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة". ( الكتلة : ( 423 ) . 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.