مرسوم تنفيذي رقم 98-90
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-90 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قاسي - شوقي شرق الكتلة : 246 س ) . 16
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قاسي - شرقي شرق " (الكتلة : 246 س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 268,74 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.