مرسوم تنفيذي رقم 98-89
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة ب .246 المسماة "قاسي - شرقي غرب " ( الكتلة : 15
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.