مرسوم تنفيذي رقم 98-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
المادة الأولى
يحل المعهد الوطني للمالية المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه .