الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 7
تُبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات . وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بمقرّر مسبب بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية.
ومهما يكن الأمر ، فلا بد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر ، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.