مرسوم تنفيذي رقم 98-87
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 69
يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التوريد باللوازم أن يقبضوا ، بالإضافة إلى التسبيق الجزافي ، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكّدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تشترط من المتعامل المتعاقد معها تعهدا صريحا بإيداع المواد والمنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية، وإن لم يقم بذلك وجب عليه إرجاع التسبيق.