مرسوم تنفيذي رقم 98-87
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 63
يقصد بمفهوم المادة 62 السابقة، ما يأتي :
التسبيق : هو مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة
- الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة يطابق تنفيذ موضوع الصفقة جزئيا، التسوية على حساب الرصيد : هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.