الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 51
يجب أن ينص في كل صفقة على التشريع والتنظيم المعمول بهما وعلى هذا المرسوم، كما يجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،
- المبلغ المفصل والموزّع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،
- شروط دفع المبلغ،
- أجل تنفيذ الصفقة
- بنك محل الوفاء،
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه.
ويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا على ذلك البيانات التكميلية الآتية :
- كيفية إبرام الصفقة،
- الإشارة إلى دفاتر الشروط العامة ودفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها
- شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا
- شروط مراجعة الأسعار،
- شروط الرهن إذا كان مطلوبا ، نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها ، وشروط تطبيقها، أو التنصيص على حالات الإعفاء منها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ، التنصيص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذلك نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح إياهم.