مرسوم تنفيذي رقم 98-87
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 2
تعدل المواد 7 و 12 و 58 و 97 و 117 و 118 و 131 و 132 و 135 و 141 149 150 و 151 كما يأتي :
1 - يقرأ : الوزير المكلف بالمالية عوض : وزير الاقتصاد.
2 - تلغى كل مرجعية لإدارة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا.
3 - يقرأ : الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية عوض : وزير التجهيز والسكن.
4 - يقرأ : الوزير المكلف بالسكن عوض : وزير التجهيز والسكن ..