الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 28
الاستشارة الانتقائية إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيها هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 34 من هذا المرسوم.
ولإنجاز عمليات الهندسة المركبة أو ذات أهمية خاصة و / أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري، يمكن القيام باستشارة مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات المؤهلة والمسجلة في قائمة مفتوحة تجدد كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء أولي.