مرسوم تنفيذي رقم 98-87
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون
المادة 14
يمكن المصلحة المتعاقدة أيضا أن تلتجيء، حسب الحالة ، إلى إبرام عقود برنامجية أو صفقات طلبات كلية أو جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به.