المادة 11
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعنوان شعبة الضرائب، كما يأتي :
المناصب العليا شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 77-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 77-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه ..
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
- محقق المحاسبة و / أو التقويم الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 79-3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.
أمين قباضة الضرائب الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80-1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه أمين قباضة الضرائب الموظف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المذكور أعلاه.