المادة 10
تعدل المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 79 : يعيّن محققو المحاسبة و / أو التقويم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه