مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه وفقا لكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصي باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يجري استخلافه بنفس الأشكال ويليه العضو المعين الجديد حتى انتهاء تلك العضوية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينتخب ممثلو مستخدمي المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.