الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتألف مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية مديرين (2) مركزيين لوزارة الشباب والرياضة يعينهما الوزير، ممثّلين (2) منتخبين عن مستخدمي المركز، رئيس اتحادية رياضية يعينه وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحادية أنشطة شبانية يعينه وزير الشباب والرياضة
- ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية.
يشارك المدير العام والعون المحاسب للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولّى المدير العام أمانة مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى من المفيد استشارته نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.