الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يهدف المركز، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، خاصة ما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتصلة بميدان نشاطه ومعالجتها ونشرها بجميع الوسائل المناسبة،
- القيام بكل التحقيقات والدراسات وسبر الآراء المتعلقة بنشاطه والتي تبادر بها السلطة الوصية قصد إدخال التصحيحات اللازمة لبرامج الأنشطة، 5 ذو القعدة عام 1418 ه
- إعداد ونشر كلّ النشرات المكتوبة والسمعية البصرية العامة منها والمتخصصة وإنتاج أو المساهمة في إنتاج حصص إذاعية وتلفزيونية، القيام بجمع أشغال البحث والوثائق العلمية والتقنية المتصلة بميدان نشاطه واستغلالها، تكوين بنك للبيانات بالإعلام الآلي يتعلق بميدان نشاطه وضبطه
- المشاركة في نشاطات تكوين محترفي التنشيط والإعلام والوثائق الرياضية والشباب وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم تنظيم و / أو المشاركة في الأيام الدراسية والمحاضرات والتظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بميدان نشاطه
- المشاركة في أشغال البحث في ميدان نشاطه
- ترقية التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف والمحافظة عليها .