الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلّف المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الشباب والرياضة خاصة بالعلاقة مع مراكز إعلام الشباب وتنشيطها، بالمهام الآتية :
ترقية الإعلام والاتصال وتطويرهما وتنظيمهما ،
- المساهمة، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، في إعداد برامج أنشطة في ميدان الوقاية الصحية والاستماع والمساعدة النفسانية،
- المساهمة، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تحديد تدابير مساعدة وترقية مبادرات الشباب التي تهدف إلى إدماجهم الاجتماعي والمهني،
- إعداد نظام إعلام وتوثيق في ميدان الرياضة والشباب من خلال اقتناء الوثائق العامة والمتخصصة وإنشائها والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح والهيئات المهتمة.