مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
يقوم بإعداد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استيفاؤها وإدخالها في الموارد وكذا الحوالات المعدة :
مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير العام للمركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير يحتوي على كل التطورات والتوضيحات اللازمة حول التسيير المالي للمركز.
يرسل حساب التسيير بعد ذلك للمصادقة إلى كل من وزيري الشباب والرياضة والمالية مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه. 28 رية