مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات و باب للنفقات :
في باب الإيرادات :
1- إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
2 - إعانات الهيئات الدولية
3 - ناتج الدراسات والخدمات والنشريات
4 - الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز
5 - الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز.