مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحوّل المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية موضوعا المرسومين التنفيذيين رقم 89-12 ورقم 89-13 المؤرخين في 14 فبراير سنة 1989 والمذكورين أعلاه، إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة. / العدد 512 ذو القعدة عام 1418 ه