الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يكلّف المدير العام بضمان تسيير المركز ويتولّى الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها. 5 ذو القعدة عام 1418 ه وعلى هذا الأساس يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود القروض المقررة في الميزانية :
يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يضمن السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
- يعين في إطار القوانين المستخدمين الذين لم يرد نمط تعيينهم في هذا المرسوم
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.