مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
تنهى مهامه بنفس الأشكال.