مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا يصح اجتماع مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المجلس ثمانية
(8) أيام بعد ذلك ويداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس