مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب سواء من السلطة الوصية أو من المدير العام للمركز أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الشخصية المبينة لجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
يمكن أن تخفّض هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية.