المادة الأولى
يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة الخروب، عين سمارة ، ديدوش مراد وحامة بوزيان كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
وهو يتكون من :
التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية ما يأتي : * مخطط التهيئة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المساحة التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي، * مخطط الارتفاقات و الأضرار * مخطط التجهيزات المهيكلة * مخططات التجهيزات ( الخاصة بالطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب وبماء التطهير )، * مخطط التنظيم.