المادة 3
يتولّى المركز، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
- إعداد وتنفيذ برامج الدراسات والبحث الضرورية لما يأتي : * تحديث الشبكة الوطنية للاتصالات وتطويرها وتحسين استعمالها عن طريق : * إدخال تكنولوجيات جديدة، * تطبيق تقنيات جديدة للتسيير، * تنويع الخدمات.
- تصميم نماذج من التجهيزات والعتاد وإعداد مناهج وتقنيات جديدة مخصصة لتلبية الاحتياجات في مجال الاتصالات،
- السهر بالخصوص على صلاحية التكنولوجيات المطابقة للمقاييس الوطنية والدولية
- المشاركة في إعداد المواصفات التقنية لدفاتر الشروط الخاصة بالتجهيزات والعتاد والخدمات
- ضمان اعتماد التجهيزات والعتاد الجديد
- إجراء كلّ الدّراسات التقنية والعلمية والمستقبلية المرتبطة بمجال نشاطه. 5 ذو القعدة عام 1418 ه