مرسوم تنفيذي رقم 98-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-81 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 17 فبراير سنة 1998 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. 19
المادة 3
تتمّم أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى والبطاقات الهاتفية المذكرة ".