مرسوم تنفيذي رقم 98-80
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمادة 28 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 مكرّر : يتولّى مهام رقابة التسيير المالي والحسابات الخاصة ، زيادة على أنماط الرقابة القانونية الأخرى، محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ". 5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة