مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
تعد الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة المقبلة.
تحتوي هذه الميزانية على ما يأتي : .
- حصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط التمويل. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني