مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 4
تلزم الوكالة بالشروع في الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها على أساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار.