الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 4
تتكلف الوكالة بتنشيط وترقية وتأطير النشاطات السياحية في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية.
وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على حماية مناطق التوسع السياحي والحفاظ عليها، تقوم باقتناء الأراضي الضرورية لإنشاء الهياكل السياحية وملحقاتها، تقوم بالدراسات والتهيئة المخصصة للنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية
- تساهم مع المؤسسات المعنية في ترقية الأماكن داخل مناطق التوسع السياحي وحول منابع المياه المعدنية سواء في الجزائر أو في الخارج،
- تسهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية على التسيير العقلاني للأماكن والتجهيزات 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذات المنفعة المشتركة، وتقدّم كل اقتراح يهدف إلى ضرورة تحسينها وتحديثها وتوسيعها، تقوم بحفظ المرافق والأجهزة المشتركة وصيانتها أو تكلف من يقوم بذلك، تقوم بكل أعمال ترقية مناطق التوسع السياحي وتطويرها.