الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الإيرادات من :
- ناتج مبيعات الأراضي
- فوائض القيمة المحققة
- عائدات الخدمات المقدمة في إطار مهام الوكالة
- عائدات التكاليف التي يدفعها المتعاملون بمقتضى تسيير المساحات المشتركة الشائعة والتابعة للمناطق السياحية المعنية وإدارتها،
- القروض المحتمل إبرامها وفقا للتشريع الساري المفعول، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- أية موارد أخرى لها صلة بنشاط الوكالة،
- إعانات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات الوصايا. 2 تتكون النفقات من :
- مصاريف اقتناء الأراضي، المصاريف المرتبطة بتهيئة الأراضي المقتناة
- مصاريف التسيير والتجهيز.