مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 20
يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يصادق الوزير المكلف بالسياحة بقرار على التنظيم الهيكلي للوكالة.