مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة الأولى
5 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو المدير العام للوكالة أو باقتراح من ثلثي ( 3 ) أعضائه.