مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الدورة، خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.