مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( ) أعضائه. 3 إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية (8) الموالية. وتكون المداولات حينئذ صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.