مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها . 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية في حالة شغور مقعد، يعيّن العضو الجديد حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.