مرسوم تنفيذي رقم 98-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 17
يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.