مرسوم تنفيذي رقم 98-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2) أعض أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.