الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 10
يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد وسيره.
ولهذا الغرض ، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا في المسائل الآتية :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل المعهد السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض المعهد المحتملة، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم المعهد الميزانية التقديرية للمعهد،
- نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي المعهد، قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد وتخصيصها،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام .
والتي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وعمله والكفيلة بتسهيل إنجاز أهدافه.