مرسوم تنفيذي رقم 98-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
الفصل الخامس — التنظيم المالي للمعهد
المادة 25
يعد المدير الكشوف السنوية التقديرية للمعهد ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.
ثم تعرض هذه الكشوف على أية سلطة ينص عليها التنظيم المعمول به.