الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمعهد.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع .
غير أنّه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.